responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 45


السنة مباشرة أيضا ، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .
< / السؤال = 5738 > < السؤال = 5739 > ( مسألة 114 ) : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه ، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر .
< / السؤال = 5739 > < السؤال = 5741 > ( مسألة 115 ) : إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها .
< / السؤال = 5741 > < السؤال = 5742 > ( مسألة 116 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع .
< / السؤال = 5742 > < السؤال = 5744 > ( مسألة 117 ) : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .
< / السؤال = 5744 > < السؤال = 5745 > < السؤال = 5747 > ( مسألة 118 ) : إذا استأجره للحج الواجب أو

45

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست