السنة مباشرة أيضا ، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة . < / السؤال = 5738 > < السؤال = 5739 > ( مسألة 114 ) : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه ، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضى المستأجر . < / السؤال = 5739 > < السؤال = 5741 > ( مسألة 115 ) : إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها . < / السؤال = 5741 > < السؤال = 5742 > ( مسألة 116 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع . < / السؤال = 5742 > < السؤال = 5744 > ( مسألة 117 ) : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد . < / السؤال = 5744 > < السؤال = 5745 > < السؤال = 5747 > ( مسألة 118 ) : إذا استأجره للحج الواجب أو