المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة ، والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر ، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا غير أنه لا يستحق الأجرة . < / السؤال = 5747 > < / السؤال = 5745 > < السؤال = 5748 > ( مسألة 119 ) : الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ، ولكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل ، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الاتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة . < / السؤال = 5748 > < السؤال = 5752 > ( مسألة 120 ) : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر . < / السؤال = 5752 > < السؤال = 5754 > ( مسألة 121 ) : إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الافراد ، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت