< / السؤال = 5732 > < السؤال = 5733 > ( مسألة 111 ) : إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت ، وأما إذا كان أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به ، وإن مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا ، نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها . < / السؤال = 5733 > < السؤال = 5737 > ( مسألة 112 ) : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك ، وإذا عين طريقا لم يجز العدول منه إلى غيره . فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل ، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا ، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته . < / السؤال = 5737 > < السؤال = 5738 > ( مسألة 113 ) : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك