responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : مناسك الحج ( عدد الصفحات : 297)


الحليفة نحو مكة ، والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم .
< / السؤال = 6075 > < / السؤال = 6074 > < السؤال = 6076 > ( مسألة 182 ) : يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها ، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة .
< / السؤال = 6076 > < السؤال = 6078 > < السؤال = 6079 > < السؤال = 6082 > ( مسألة 183 ) : إذا شك بعد لبس الثوبين ، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الاتيان ، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة .
الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ويستثنى من ذلك الصبيان ، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ ، كما تقدم .
< / السؤال = 6082 > < / السؤال = 6079 > < / السؤال = 6078 > < السؤال = 6081 > ( مسألة 184 ) : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر . والأحوط أن

81

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست