الحليفة نحو مكة ، والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم . < / السؤال = 6075 > < / السؤال = 6074 > < السؤال = 6076 > ( مسألة 182 ) : يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها ، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة . < / السؤال = 6076 > < السؤال = 6078 > < السؤال = 6079 > < السؤال = 6082 > ( مسألة 183 ) : إذا شك بعد لبس الثوبين ، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الاتيان ، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة . الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ويستثنى من ذلك الصبيان ، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ ، كما تقدم . < / السؤال = 6082 > < / السؤال = 6079 > < / السؤال = 6078 > < السؤال = 6081 > ( مسألة 184 ) : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر . والأحوط أن