الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه ، والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها . < / السؤال = 6065 > < / السؤال = 6064 > < السؤال = 6119 > ( مسألة 179 ) : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام ، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم . < / السؤال = 6119 > < السؤال = 6064 > < السؤال = 6067 > < السؤال = 6068 > ( مسألة 180 ) التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة ، فلا يتحقق الاحرام إلا بها ، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن ، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة . < / السؤال = 6068 > < / السؤال = 6067 > < / السؤال = 6064 > < السؤال = 6074 > < السؤال = 6075 > ( مسألة 181 ) : الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء ، ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا ، ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء ، ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقا ، ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة ، والبيداء بين مكة والمدينة على ميل من ذي