responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 82


يكون لبسهما على الطريق المألوف .
< / السؤال = 6081 > < السؤال = 6083 > < السؤال = 6085 > ( مسألة 185 ) : يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة ، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين ، والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده .
< / السؤال = 6085 > < / السؤال = 6083 > < السؤال = 6086 > < السؤال = 6087 > ( مسألة 186 ) : لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح إحرامه ، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا ، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت .
< / السؤال = 6087 > < / السؤال = 6086 > < السؤال = 6089 > ( مسألة 187 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك .
< / السؤال = 6089 > < السؤال = 6090 > ( مسألة 188 ) : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من المذهب ، ويلزم طهارتهما كذلك نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة .

82

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست