responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 75


التمكن ، ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه . وعليه الإعادة في سنة أخرى .
< / السؤال = 5938 > < السؤال = 6010 > ( مسألة 168 ) : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان ، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال والأحوط في هذه الصورة الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها ، وهذا الاحتياط لا يترك البتة .
< / السؤال = 6010 > < السؤال = 5972 > < السؤال = 5993 > < السؤال = 5994 > ( مسألة 169 ) : قد تقدم أن النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى ، فإن كان طريقه منها فلا إشكال ، وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا ، حيث إن الحجاج يدخلون جدة ابتداء وهي ليست من المواقيت فلا يجزئ الاحرام منها حتى إذا كانت محاذية لأحد المواقيت على ما عرفت فضلا عن أن محاذاتها غير ثابتة بل المطمأن به عدمها فاللازم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان أو بنذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به ولو في الطائرة

75

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست