الصورة الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكة . الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محله . وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف ، وفي حكم تارك الاحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان . < / السؤال = 6010 > < / السؤال = 6009 > < السؤال = 6010 > ( مسألة 166 ) : إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها الرجوع إلى الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ، بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج ، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء . < / السؤال = 6010 > < السؤال = 5938 > ( مسألة 167 ) : إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع