فيحرم من محل نذره ويمكن لمن ورد جدة بغير احرام أن يمضي إلى " رابغ " الذي هو في طريق المدينة المنورة ويحرم منه بنذر باعتبار أنه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت ، وإذا لم يمكن المضي إلى أحد المواقيت ولم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر ثم يجدد احرامه خارج الحرم قبل دخوله فيه . < / السؤال = 5994 > < / السؤال = 5993 > < / السؤال = 5972 > < السؤال = 5968 > < السؤال = 6014 > ( مسألة 170 ) : تقدم إن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة ، فلو أحرم من غيرها عالما عامدا لم يصح إحرامه وإن دخل مكة محرما ، بل وجب عليه الاستئناف من مكة مع الامكان ، وإلا بطل حجه . < / السؤال = 6014 > < / السؤال = 5968 > < السؤال = 6013 > ( مسألة 171 ) : إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان ، وإلا أحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه ، وكذلك الجاهل بالحكم . < / السؤال = 6013 > < السؤال = 6015 > مسألة 172 ) : لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه ، وكذلك الجاهل .