responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 70


القران أو الافراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها ، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .
< / السؤال = 6012 > < / السؤال = 5985 > < / السؤال = 5980 > < / السؤال = 5972 > < / السؤال = 5969 > < / السؤال = 5968 > < / السؤال = 5967 > < / السؤال = 5966 > < / السؤال = 5965 > < / السؤال = 5964 > < / السؤال = 5957 > < السؤال = 5994 > < السؤال = 5997 > < السؤال = 5999 > < السؤال = 6000 > < السؤال = 6002 > < السؤال = 6003 > أحكام المواقيت ( مسألة 160 ) : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرما ، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات ، ويستثنى من ذلك موردان :
1 - أن ينذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشئ من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة ، نعم إذا كان إحرامه للحج فلا بد من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم .
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخش عدم

70

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست