6 - مكة القديمة في زمان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والتي حدها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى ، وهي ميقات حج التمتع . 7 - المنزل الذي يسكنه المكلف ، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة ، فإنه يجوز له الاحرام من منزله ، ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت . 8 - الجعرانة : وهي ميقات أهل مكة لحج القران والافراد ، وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين ، فإنه بمنزلة أهلها ، وأما قبل ذلك فحكمه كما تقدم في المسألة ( 141 ) . 9 - محاذاة مسجد الشجرة ، فإن من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا سار ستة أميال كان محاذيا للمسجد ، ويحرم من محل المحاذاة ، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال ، بل الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل كثيرا . 10 - أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج