إدراكها إذا أخر الاحرام إلى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة . < / السؤال = 6003 > < / السؤال = 6002 > < / السؤال = 6000 > < / السؤال = 5999 > < / السؤال = 5997 > < / السؤال = 5994 > < السؤال = 5986 > ( مسألة 161 ) : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ، ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات . < / السؤال = 5986 > < السؤال = 6001 > ( مسألة 162 ) : لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه ، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر ، إذا كان متعمدا . < / السؤال = 6001 > < السؤال = 6004 > < السؤال = 6011 > ( مسألة 163 ) : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما . حتى إذا كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان ، نعم إذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى