< / السؤال = 7011 > < السؤال = 7001 > أحكام المحصور ( مسألة 446 ) : المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالاحرام . < / السؤال = 7001 > < السؤال = 7020 > ( مسألة 447 ) : المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين ، فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه ، ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل ، وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير النساء ، وأما منها فلا تحلل منها إلا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته ، وإن كان المحصور محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم إلا أنه يتحلل حتى من النساء ، وإن كان المحصور محصورا في الحج فحكمه ما تقدم ، والأحوط أنه لا يتحلل من النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة مفردة