responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 186


الموانع غير الصد والحصر فالأحوط في حقه أن يأتي بوظائف الصد على ما تقدم تفصيله .
< / السؤال = 7026 > < / السؤال = 7010 > < / السؤال = 7009 > < / السؤال = 7008 > < السؤال = 7002 > < السؤال = 7003 > < السؤال = 7004 > < السؤال = 7011 > ( مسألة 443 ) : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكن منه فالأحوط أن يأتي بعمرة مفردة إن تمكن من ذلك .
< / السؤال = 7011 > < / السؤال = 7004 > < / السؤال = 7003 > < / السؤال = 7002 > < السؤال = 7012 > ( مسألة 444 ) : من أفسد حجه ثم صد هل يجري عليه حكم الصد أم لا وجهان ، الظاهر هو الأول ، ولكن عليه كفارة الافساد زائدا على الهدي .
< / السؤال = 7012 > < السؤال = 7011 > ( مسألة 445 ) : من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر .

186

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست