الموانع غير الصد والحصر فالأحوط في حقه أن يأتي بوظائف الصد على ما تقدم تفصيله . < / السؤال = 7026 > < / السؤال = 7010 > < / السؤال = 7009 > < / السؤال = 7008 > < السؤال = 7002 > < السؤال = 7003 > < السؤال = 7004 > < السؤال = 7011 > ( مسألة 443 ) : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكن منه فالأحوط أن يأتي بعمرة مفردة إن تمكن من ذلك . < / السؤال = 7011 > < / السؤال = 7004 > < / السؤال = 7003 > < / السؤال = 7002 > < السؤال = 7012 > ( مسألة 444 ) : من أفسد حجه ثم صد هل يجري عليه حكم الصد أم لا وجهان ، الظاهر هو الأول ، ولكن عليه كفارة الافساد زائدا على الهدي . < / السؤال = 7012 > < السؤال = 7011 > ( مسألة 445 ) : من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر .