responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 188


< / السؤال = 7020 > < السؤال = 7013 > ( مسألة 448 ) : إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق ، وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج ، وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة ، وإن ذبح عنه تحلل من غير النساء ووجب عليه الاتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء أيضا على الأحوط .
< / السؤال = 7013 > < السؤال = 7021 > ( مسألة 449 ) : إذا أحصر عن مناسك منى أو أحصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين فالحكم فيه كما تقدم في < / السؤال = 7021 > < السؤال = 7014 > < السؤال = 7018 > ( مسألة 451 ) : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي ، فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته .
< / السؤال = 7018 > < / السؤال = 7014 > < السؤال = 7028 > ( مسألة 452 ) : المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم .
< / السؤال = 7028 > < السؤال = 6055 > < السؤال = 6056 > < السؤال = 7017 > < السؤال = 7066 > ( مسألة 453 ) : يستحب للمحرم عند عقد الاحرام

188

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست