2 - أن يكون بكحل أسود ، مع عدم قصد الزينة . 3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ، والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين ، كما أن الأحوط استحبابا التكفير فيهما . 4 - الاكتحال بكحل غير أسود ، ولا يقصد به الزينة ، ولا بأس به ، ولا كفارة عليه بلا إشكال . < / السؤال = 6185 > < / السؤال = 6138 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6187 > < السؤال = 6249 > 11 - النظر في المرآة ( مسألة 243 ) : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة على الأحوط وجوبا ، وكفارته شاة على الأحوط استحبابا ، وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا اشكال فيه ، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، أما لبس النظارة فلا إشكال فيه للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة ، والأولى الاجتناب عنه ، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام