المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، وكذلك التحزم بالشال ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .< / السؤال = 6177 > < / السؤال = 6176 > < / السؤال = 6138 > < السؤال = 6197 > ( مسألة 239 ) : يجوز عقد الإزار أو غرزه بإبرة والأحوط لزوما أن لا يعقده على عنقه ولا يغرزه بإبرة .< / السؤال = 6197 > < السؤال = 6179 > ( مسألة 240 ) : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين .< / السؤال = 6179 > < السؤال = 6176 > ( مسألة 241 ) : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار .< / السؤال = 6176 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6185 > 10 - الاكتحال ( مسألة 242 ) : الاكتحال على صور :1 - أن يكون بكحل أسود ، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعا ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط استحبابا .