< فهرس الموضوعات > لبس الخف والجورب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكذب والسب < / فهرس الموضوعات > الشفافة ، فلا مانع من النظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الأخرى .< / السؤال = 6249 > < / السؤال = 6187 > < / السؤال = 6138 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6180 > < السؤال = 6181 > 12 - لبس الخف والجورب ( مسألة 245 ) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ، وكفارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما للنساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس < / السؤال = 6181 > < / السؤال = 6180 > < / السؤال = 6138 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6189 > < السؤال = 6266 > 13 - الكذب والسب ( مسألة 246 ) : الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال ، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام ، والمراد من