كلما تعدد الستر فكلما ستر رأسه يجب عليه شاة ، خصوصا بلا عذر وخصوصا مع تعدد المجلس . التاسع عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره ; مما يلصق على الوجه كلا أو بعضا ، حتى في حال النوم . ويجوز أن تنام على وجهها وإن استوجب ذلك تغطيته ، كما يجوز لها أن تستر وجهها ببرقع ( بوشية ) بحيث يكون بعيدا عن وجهها . ويجوز لها إسدال قناع ونحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط ، ولو زادت على ذلك لزمتها كفارة شاة . ويجوز لها لبس عباءتها وستر وجهها بها ، ولكن تحافظ على أبعاد العباءة عن وجهها ، كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدمة لستر الرأس في الصلاة ، ولا بد حينئذ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فورا . العشرون التظليل حال السير للرجال فوق الرأس بمثل هودج ، وشمسية ونحوهما ، ولا فرق في ذلك بين الراكب والراجل على الأحوط . والأحوط اجتناب مطلق التظليل عن أحد جانبيه ، وإن كان جواز المشي في ظل المحمل وما لا يكون فوق رأسه لا يخلو عن قوة . والأحوط عدم الاستظلال بطرف الثوب أو الشمسية ونحوهما ، ولو لم يكن فوق رأسه . ويجوز التظليل حال النزول وإن تردد في أشغاله ولا يجلس في مكان ، وإن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردد ، وكذا يجوز التظليل لضرورة كبرد شديد ، أو حر كذلك ، أو لمطر ولكن يكفر . ويجوز ذلك للنساء والأطفال بلا كفارة . والمعلم الذي مع النساء ، المنحصر حفظه لهن بركوبه في السيارة المظلمة معهن يجوز له الركوب ، وكذا سائق السيارة لو يخاف عليها إن فارقها ، وتجب عليهما في الفرضين الفدية .