responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 92


كلما تعدد الستر فكلما ستر رأسه يجب عليه شاة ، خصوصا بلا عذر وخصوصا مع تعدد المجلس .
التاسع عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره ; مما يلصق على الوجه كلا أو بعضا ، حتى في حال النوم .
ويجوز أن تنام على وجهها وإن استوجب ذلك تغطيته ، كما يجوز لها أن تستر وجهها ببرقع ( بوشية ) بحيث يكون بعيدا عن وجهها .
ويجوز لها إسدال قناع ونحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط ، ولو زادت على ذلك لزمتها كفارة شاة .
ويجوز لها لبس عباءتها وستر وجهها بها ، ولكن تحافظ على أبعاد العباءة عن وجهها ، كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدمة لستر الرأس في الصلاة ، ولا بد حينئذ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فورا .
العشرون التظليل حال السير للرجال فوق الرأس بمثل هودج ، وشمسية ونحوهما ، ولا فرق في ذلك بين الراكب والراجل على الأحوط . والأحوط اجتناب مطلق التظليل عن أحد جانبيه ، وإن كان جواز المشي في ظل المحمل وما لا يكون فوق رأسه لا يخلو عن قوة .
والأحوط عدم الاستظلال بطرف الثوب أو الشمسية ونحوهما ، ولو لم يكن فوق رأسه .
ويجوز التظليل حال النزول وإن تردد في أشغاله ولا يجلس في مكان ، وإن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردد ، وكذا يجوز التظليل لضرورة كبرد شديد ، أو حر كذلك ، أو لمطر ولكن يكفر .
ويجوز ذلك للنساء والأطفال بلا كفارة .
والمعلم الذي مع النساء ، المنحصر حفظه لهن بركوبه في السيارة المظلمة معهن يجوز له الركوب ، وكذا سائق السيارة لو يخاف عليها إن فارقها ، وتجب عليهما في الفرضين الفدية .

92

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست