غيره ، فلا فدية عليه ، ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلا . ولا بأس بأن يحك المحرم جسده ، ولكن بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب الحك . ولا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد حال الوضوء ، أو الغسل لو كان التخليل على المتعارف ولم يكن مظنة للسقوط ، نعم لو كان التخليل خارجا عن المتعارف فيشكل ، والأحوط الفداء بكفين من الطعام . السابع عشر الحناء على الأحوط ، والأولى تركه قبل الاحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الاحرام . والأولى الاجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشعث أغبر كما تقدم . الثامن عشر تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة ، والمراد به منابت الشعر والأذنان ، ولا فرق بين أن يغطي كل الرأس ، أو بعضه ، وذلك بكل ساتر ملاصق له حتى الطين ، والحناء واللصقة ، والارتماس في الماء ، أو في مائع آخر ، أو حمل شئ عليه ، ونحو ذلك على الأحوط . والأحوط الأولى ترك ستره بشئ من البدن كاليد ، وإن كان الأظهر جوازه . وأما مسح الرأس باليد عند صب الماء عليه حين الغسل ، وغيره فلا يكون تغطية . ( ملحوظة ) قد يشاهد أن بعض الحجاج المحرمين ، يحملون أمتعتهم على رؤوسهم ، وإلى ذلك نلفت أنظار الحاج الكرام ، فإن هذا ينافي الاحرام . يجوز للمحرم أن ينام على رأسه ، وإن استوجب ذلك تغطية جهة من رأسه كما وجوز أن يفيض الماء على رأسه ، أو يقف تحت الدوش حين الاغتسال ، وكما يجوز له حك رأسه لو كان يتحرز من سقوط الشعر ، ويعلم بعدم وقوعه . ولا بأس عليه لو ستر رأسه نسيانا ، ولكن يجب عليه كشفه حين الالتفات فورا بدون تأخير . وتجب الفدية لتغطية الرأس بشاة ، وإن كانت لضرورة ، وتتعدد الفدية