responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 93


ولو لم تتيسر للحاج طائرة أو باخرة أو سيارة إلا مظللة ، أو لم يتمكن من الركوب في المكشوفة لمرض ، فلا يوجب ذلك سقوط الحج ، وإنما يلزم عليه الفدية .
والروابط الحديدية التي تربط جانبي السيارة المكشوفة ، لا يتحقق بها التظليل . وكلما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الفدية وهي شاة ، ويكتفى بالفدية الواحدة في الاحرام الواحد وإن تعدد التظليل ، وإن كان الأحوط مع التمكن أن يفدي لكل يوم شاة .
الحادي والعشرون إخراج الدم من بدنه - لا من بدن الغير - سواء كان بالفصد ، أو الحجامة ، أو السواك ، أو الحك الذي يعتاد خروج الدم به ، أو غير ذلك ، إلا مع الضرورة ، ومن الضرورة حك الجرب وشق الدمل وعصرها إن كان يتألم منها لو تركها بدون ذلك ، وفدية إخراج الدم شاة على الأحوط .
الثاني والعشرون قلع الضرس إن كان مدميا ، أما حال الاضطرار فيجوز ، ويكفر على الأحوط بشاة .
الثالث والعشرون تقليم الأظافر ، ولو ظفرا واحدا ، أو بعض ظفر إلا مع الأذية ، كما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلى تقليم الظفر ، فيجوز حينئذ تقليمه ، وعليه فدية مد .
الرابع والعشرون لبس السلاح ، كالسيف ، والخنجر ، والمسدس ، و البندقية ، وغيرها ، مما يعد سلاحا على وجه يصدق على حامله ، أنه متسلح .
ولو لم يصدق عليه التسلح ، كالسكينة الصغيرة التي يستعملها الحاج ، لشؤونه الخاصة ، فلا بأس بذلك .
والأحوط عدم حمل السلاح الظاهر ، وإن لم يلبسه .
الخامس والعشرون قلع كل نابت في الحرم ، وقطعه .
ويستثنى من ذلك " الإذخر " وهو نبت معروف ، وكذا يستثنى

93

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست