ولو لم تتيسر للحاج طائرة أو باخرة أو سيارة إلا مظللة ، أو لم يتمكن من الركوب في المكشوفة لمرض ، فلا يوجب ذلك سقوط الحج ، وإنما يلزم عليه الفدية . والروابط الحديدية التي تربط جانبي السيارة المكشوفة ، لا يتحقق بها التظليل . وكلما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الفدية وهي شاة ، ويكتفى بالفدية الواحدة في الاحرام الواحد وإن تعدد التظليل ، وإن كان الأحوط مع التمكن أن يفدي لكل يوم شاة . الحادي والعشرون إخراج الدم من بدنه - لا من بدن الغير - سواء كان بالفصد ، أو الحجامة ، أو السواك ، أو الحك الذي يعتاد خروج الدم به ، أو غير ذلك ، إلا مع الضرورة ، ومن الضرورة حك الجرب وشق الدمل وعصرها إن كان يتألم منها لو تركها بدون ذلك ، وفدية إخراج الدم شاة على الأحوط . الثاني والعشرون قلع الضرس إن كان مدميا ، أما حال الاضطرار فيجوز ، ويكفر على الأحوط بشاة . الثالث والعشرون تقليم الأظافر ، ولو ظفرا واحدا ، أو بعض ظفر إلا مع الأذية ، كما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلى تقليم الظفر ، فيجوز حينئذ تقليمه ، وعليه فدية مد . الرابع والعشرون لبس السلاح ، كالسيف ، والخنجر ، والمسدس ، و البندقية ، وغيرها ، مما يعد سلاحا على وجه يصدق على حامله ، أنه متسلح . ولو لم يصدق عليه التسلح ، كالسكينة الصغيرة التي يستعملها الحاج ، لشؤونه الخاصة ، فلا بأس بذلك . والأحوط عدم حمل السلاح الظاهر ، وإن لم يلبسه . الخامس والعشرون قلع كل نابت في الحرم ، وقطعه . ويستثنى من ذلك " الإذخر " وهو نبت معروف ، وكذا يستثنى