ويجوز ذلك مع الضرورة لاثبات حق ، أو دفع باطل ، أو إظهار مودة أو إكرام مؤمن . الثالث عشر قتل ما يتكون في جسده من الهوام كالقمل ، ولا فرق في كيفية القتل بين ما يكون بفعله مباشرة أم تسبيبا ، بدواء مثلا ، أو إلقائه عن بدنه ليكون معرضا للقتل ، بل نقله من محله إلى محل آخر يكون معرضا لسقوطه على الأحوط إن كان المحل الأول أحفظ . أما التي لا تتكون من جسده فيجوز قتلها كالقرادة مثلا ، نعم لا يجوز نقلها من جسم البعير ، أما من جسم الانسان فلا مانع من نقلها أو قتلها . ويجوز قتل البق والبرغوث وسائر الحشرات الأخرى دفاعا عن نفسه والأحوط الاجتناب ، خصوصا في الحرم . الرابع عشر التختم ، وهو لبس الخاتم للزينة ، ولا بأس بلبسه للسنة ، أي للاستحباب الشرعي ، وتفترقان بالنية . والأحوط الأولى الاجتناب عن مطلق التزين ، والأحوط الاجتناب في الاحرام عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر ، ويحرم على المرأة حال الاحرام لبس الحلي للزينة ، إلا الذي قد اعتادت لبسه قبل الاحرام ، فلا بأس به بشرط أن لا تظهره لزوجها أو لأحد محارمها إلا للضرورة . الخامس عشر الادهان ، بأن يطلي جسده بالسمن ، أو الزيت أو غيرهما من الأدهان ، حتى ولو لم تكن فيه رائحة طيبة . ويجوز ذلك لو كان لضرورة كتشقق الجلد مثلا ، أو كان دواء لألم في بدنه ، ولا كفارة عليه غير الاستغفار . السادس عشر إزالة الشعر مطلقا ، سواء كان من بدنه أو بدن غيره ، حتى بعض الشعر ، إلا لضرورة ، مثل كثرة القمل ، أو الصداع ، أو الشعرة المؤذية في عينه ، فحينئذ تجوز الإزالة وتلزمه الفدية ، بخلاف ما لو كان قد أزالها عن