الثامن لبس الرجل الخف ، والجورب ونحوهما ، مما يغطي ظهر القدم ، " البوتين " و " الچزمه " و " السبالط " نعم يجوز له إذا لم يجد النعل العربية أن يلبس الخف ، لكن بعد شق ظهره على الأحوط ، وإظهار ظهر القدم . ويجوز للمرأة أن تلبس الجورب والخف وغيرها . أما في زماننا هذا ، فالمناسب للاحرام الأحذية المصنوعة من المطاط ( الإسفنج ) التي هي غير مخيطة ولا تستر ظهر القدم ، ولا يشترط فيها أن تكون بيضاء ، فيجوز لبس أي لون منها بشرط أن لا يحسب زينة . ولا بأس بتغطية ظهر القدم ، بمثل الجلوس عليها ، أو إلقاء طرف الرداء ، أو الإزار ، أو الغطاء حال المشي ، أو الجلوس ، أو النوم عليها . التاسع الاكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين ، وإن لم يقصد به الزينة ، والأحوط الاجتناب عن مطلق الاكتحال للزينة ، ولو اكتحل فلا كفارة عليه إلا الاستغفار . العاشر النظر في المرآة مطلقا ، سواء قصد به التزيين أم لم يقصد ، ولو نظر فيها استحب له تجديد التلبية . ولا بأس بالنظر فيها لو اقتضت الضرورة ، وذلك كما لسائق السيارة . ولا بأس أيضا بالنظر في الماء الصافي وكلما كان حاكيا لجسمه من المايعات أو غيرها ، وكذا لا بأس بلبس المنظرة ( النظارات ) إن لم تكن زينة . ولو نظر في المرآة فلا كفارة عليه إلا الاستغفار . الحادي عشر الفسوق ، وهو الكذب بأي نحو كان ، والسباب . وكذا المفاخرة وإظهار الفضائل لنفسه وسلبها عن الغير ، وإثبات الرذائل للغير وسلبها عن نفسه ، ونحوه البذاء ، وهو الكلام البذئ واللفظ القبيح . ولا تجب عليه الكفارة بذلك ، إلا الاستغفار ولا يفسد إحرامه . الثاني عشر الجدال ، وهو قول : " لا والله " و " بلى والله " ، حتى مع عدم الخصوصية على الأحوط ، والأحوط إلحاق مطلق اليمين بالله تعالى بهما .