responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 88


والزعفران ، والكافور ، والعود ، وعطر الورد ، وغيرها من العطور ، وحتى الهيل والقرنفل وغيرهما ، فلا يجوز وضع ذلك في الطعام ، أو الشراب ، أو الثياب ، أو التبخر به أو دهن البدن أو عضو منه .
ولو اضطر إلى ذلك أو بعضه ، وجب عليه أن يسد أنفه ، ولو وقع شئ من الطيب على ثيابه أو بدنه وجب إزالته فورا بغسل أو بغيره ، وكذا لو اشتراه من العطار أو جلس عند مطيب أو نحو ذلك ، وجب أن يسد أنفه في جميع ذلك .
ولا بأس بأكل التفاح والسفر جل وبقية الفواكه التي توجد فيها الروائح الطيبة وغاية الاحتياط أن لا يشمها .
كما وأنه يجب على المحرم أن لا يسد أنفه عندما يشم الروائح الكريهة .
والأحوط ترك استعمال الرياحين كلها .
السابع لبس المخيط للرجال فقط دون النساء ، كالقميص ، والسراويل ، والجبة ، وغيرها مما هو متعارف لبسه بين الناس وكان مخيطا ، ومثله الملبد وهو المسمى بالچبن لو كان بهيئة الملابس ، كل ذلك يحرم على المحرم إلا عند الضرورة ، فحينئذ يجوز مع الفداء .
ويجوز للمحرم أن يلبس الأشياء الآتية وإن كانت مخيطة :
أ الهميان أو الحزام ، أو الكمر الذي يحفظ فيه دراهمه .
ب المنطقة ( التقميطة ) التي توضع فيها الدراهم أيضا .
ج رباط الفتق ( الحفاظ ) لحفظ نزول الأمعاء في الأنثيين مع الحاجة إليه .
ويجوز عقده ، كما يجوز عقد المنطقة والهميان ، والأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة .
د الحذاء الذي لا يستر ظهر القدم .
هذا كله للرجال ، أما النساء فيجوز لهن لبس المخيط مطلقا إلا القفازين بالضم والتشديد أي الكفوف ، فلا يجوز للمرأة أن تلبسهما .

88

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست