والزعفران ، والكافور ، والعود ، وعطر الورد ، وغيرها من العطور ، وحتى الهيل والقرنفل وغيرهما ، فلا يجوز وضع ذلك في الطعام ، أو الشراب ، أو الثياب ، أو التبخر به أو دهن البدن أو عضو منه . ولو اضطر إلى ذلك أو بعضه ، وجب عليه أن يسد أنفه ، ولو وقع شئ من الطيب على ثيابه أو بدنه وجب إزالته فورا بغسل أو بغيره ، وكذا لو اشتراه من العطار أو جلس عند مطيب أو نحو ذلك ، وجب أن يسد أنفه في جميع ذلك . ولا بأس بأكل التفاح والسفر جل وبقية الفواكه التي توجد فيها الروائح الطيبة وغاية الاحتياط أن لا يشمها . كما وأنه يجب على المحرم أن لا يسد أنفه عندما يشم الروائح الكريهة . والأحوط ترك استعمال الرياحين كلها . السابع لبس المخيط للرجال فقط دون النساء ، كالقميص ، والسراويل ، والجبة ، وغيرها مما هو متعارف لبسه بين الناس وكان مخيطا ، ومثله الملبد وهو المسمى بالچبن لو كان بهيئة الملابس ، كل ذلك يحرم على المحرم إلا عند الضرورة ، فحينئذ يجوز مع الفداء . ويجوز للمحرم أن يلبس الأشياء الآتية وإن كانت مخيطة : أ الهميان أو الحزام ، أو الكمر الذي يحفظ فيه دراهمه . ب المنطقة ( التقميطة ) التي توضع فيها الدراهم أيضا . ج رباط الفتق ( الحفاظ ) لحفظ نزول الأمعاء في الأنثيين مع الحاجة إليه . ويجوز عقده ، كما يجوز عقد المنطقة والهميان ، والأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة . د الحذاء الذي لا يستر ظهر القدم . هذا كله للرجال ، أما النساء فيجوز لهن لبس المخيط مطلقا إلا القفازين بالضم والتشديد أي الكفوف ، فلا يجوز للمرأة أن تلبسهما .