responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 87


أما الجراد فيعتبر من الحيوانات البرية فلا يجوز صيده ، ويحرم أكله .
ولو شك في الحيوان أهو برئ ، أم بحري ؟ فلا يجب الاجتناب عنه .
وكما يحرم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم ، كذا يحرم الصيد على المحل في الحرم ، ويلزمه الفدية ، كما يلزم المحرم ، وإن اختلف في الفداء أحيانا .
ولو قتل المحرم الصيد في الحرم لزمته الكفارتان : القيمة والفداء .
الثاني النساء ، تحرم على المحرم مطلقا وطيا قبلا ، أو دبرا ، بل تقبيلا ولمسا لو كانا بشهوة ، وكذا النظر إليها بشهوة ، ولو كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك ، كما لا بأس بالضم مع عدم قصد الاستمتاع .
ولا فرق فيما ذكر بين الزوجة ، وغيرها من المحارم ، والأجنبيات وإن كان غيرها حراما مطلقا في الاحرام وفي غيره .
والمرأة في ذلك كله كالرجل ، فلا يجوز لها التلذذ بالنظر إلى زوجها ، أو لمسه ، أو تقبيله بشهوة . وكذا غيره من الرجال ، وإن كانوا محارم لها .
الثالث عقد النكاح ، سواء كان ذلك لنفسه ، أم لغيره ، أم كان العقد دائما أم منقطعا أم فضوليا ، محرما كان الغير ، أم محلا ، ففي جميع هذه الصور يحرم عقد النكاح للمحرم ، وكذا لو عقد له غيره بوكالة منه ، حتى ولو كانت الوكالة قبل الاحرام .
والأحوط ترك الخطبة ولو كان قاصدا النكاح بعد الاحرام ، أما الرجوع بالطلاق ، فلا بأس به في حال الاحرام .
الرابع الشهادة على النكاح ولو لغيره ، بل ولو كان الغير محلا وكذا يحرم عليه أداء الشهادة على النكاح ، ولو كان قد تحملها حينما كان محلا .
الخامس الاستمناء ، وهو طلب خروج المني بأي سبب كان ، بيده أو بغيرها ، بالملاعبة أو غيرها ، فإن كل ذلك حرام .
السادس الطيب بجميع أقسامه وأنحاء استعمالاته ، كالمسك ، والعنبر ،

87

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست