إن أمكنه ذلك ، ثم ينزعهما ويلبس المخيط للتقية ، وإن لم يمكنه ذلك أحرم بثيابه ، ثم إذا وصل ذات عرق ينزعهما ، ويفدي للبس المخيط . الثالث الجحفة ، وهو ميقات أهل الشام ، ومصر ، ومن عبر من طريقهم إلى مكة ، من أهل الأمصار الأخرى إن لم يمروا بميقات آخر ، أو مروا بميقات وتجاوزوه بدون إحرام ، ولم يمكنهم الرجوع إليه والاحرام منه ، فيتعين عليهم الاحرام من الجحفة . الرابع قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف ومن عبر من طريقهم إلى مكة . الخامس يلملم وهو جبل من جبال تهامة ، وهو ميقات أهل اليمن ومن عبر من طريقهم إلى مكة . السادس أدنى الحل ، وهو حدود الحرم ، وهو ميقات من لم يعبر إلى مكة من أحد المواقيت الخمسة المذكورة أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد ، مع عدم التمكن من المواقيت الأخرى . وكل حاج جاء إلى جدة بالطائرة ، أو الباخرة ثم أراد الدخول إلى مكة المكرمة ، لا يجوز له الاحرام من جدة بالنذر ، وقد سبق حكمة تفصيلا ، وأما المحاذاة بالطائرة فغير متيسرة . ومن كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فميقاته منزله . ومن ترك الاحرام من الميقات ولم يحرم ، نسيانا أو جهلا بوجوب الاحرام من الميقات ، أو جاهلا بالميقات ( بمعنى أنه لا يعرف أن هذا هو الميقات ) أو كان لا يريد النسك ولا دخول مكة ، فاجتاز ، الميقات بذلك العزم ، ثم بدا له أن يدخل مكة أو الحج ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات إذا كان يتمكن من ذلك ، وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط . ولو لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات الأول ، فعليه الاحرام من الميقات الذي أمامه ، وإن لم يكن أمامه ميقات يرجع إلى جهة الميقات ما أمكنه ،