بدون إحرام ، كما لا يجوز تأخير الاحرام إلى الجحفة وهو الميقات الثالث إلا للضرورة من مرض أو ضعف أو نحوهما . نعم إذا سلك طريقا آخر ، لا يمر بمسجد الشجرة ولا يحاذيه أبدا جاز له تأخير الحرام إلى الجحفة ، أو غيرها من المواقيت ولو حاذى مسجد الشجرة ، فلا يجوز أن يتعدى موضع المحاذاة إلا بالاحرام . والمحاذاة الشرعية هي مكان بحيث إذا وقف الانسان مقابل الكعبة الشريفة يكون الميقات عن يمينه ، أو عن يساره ، مع عدم البعد الكثير . وأما الجنب والحائض فلا يجوز لهما الدخول في مسجد الشجرة والاحرام منه ، إلا إذا كانا مجتازين بأن يكون الدخول من باب والخرج من باب آخر ويحرمان في طريقهما ، ينويان ويلبيان . ولو لم يمكن الاجتياز ، يجب عليهما الاحرام من خارج المسجد قريبا منه . ومن سافر من المدينة إلى جدة قاصدا مكة يحرم عليه التجاوز من مسجد الشجرة بدون إحرام . ولا يجب عليه الاحرام لو كان مترددا في الذهاب إلى مكة أو عدم الذهاب ، فإذا جاء إلى جدة وعزم على السفر إليها فالأحوط أن يرجع إلى ميقات أهله ويحرم منه . الثاني وادي العقيق ، ويبعد عن مكة المكرمة مائة كيلو متر تقريبا ، وهو ميقات أهل العراق ، وأهل نجد ، وكل من يعبر إلى مكة من طريقهم . وأول هذا الميقات من جهة العراق موضع يسمى " المسلخ " ووسطه " غمرة " وآخره " ذات عرق " والأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ لو كان يعرفه ، وإلا فالأحوط تأخيره إلى أن يتحقق عنده الوصول إلى وادي العقيق ، ولا يؤخره إلى ذات عرق . ولو اقتضت التقية التأخير إلى ذات عرق ولم يمكنه الاحرام ، فحينئذ ينوي الاحرام قبل ذلك ، ويلبي سرا ، بعد أن ينزع ثيابه ، ويلبس ثوبي الاحرام