ويحرم ، وإلا فيحرم من محله . ولو كان قد دخل الحرم يجب عليه الرجوع إلى الميقات ، أو إلى ما تمكن من جهته وإلا فيخرج من حدود الحرم ، ويحرم خارج الحرم لو تمكن من ذلك ، وأما إذا لم يتمكن من الرجوع أصلا فيجب عليه الاحرام من موضعه وتصح عمرته ، وكذا تصح عمرته أيضا إن نسي الاحرام حتى أتم جميع الواجبات ، وكذا لو ترك الاحرام جهلا بوجوبه ( أي لا يعلم أن الاحرام واجب عليه ) أو أحرم من مكان غير محاذ للميقات ، بتوهم أنه يحاذي الميقات ، وغير ذلك من الأعذار ، ففي جميع هذه الصور المتقدمة تصح عمرته . ولو ترك الاحرام متعمدا ، ثم تعذر عليه الرجوع إلى الميقات ليتدارك إحرامه منه ، ففي هذه المسألة ثلاث صور : الأولى : أنه كان قاصدا مكة فقط غيرنا ولأداء نسك ، فيكون آثما فقط ، بتركه الاحرام ، وبدخول مكة بدونه ، ولا قضاء عليه مطلقا . الثانية : أنه كان عازما على العمرة المفردة ، فيكفيه الاحرام من أدنى الحل ، وإن أثم بتجاوزه الميقات بلا إحرام . الثالثة : أنه كان عازما على الحج ، فيتعين عليه الاحرام كما مر في الناسي ، فيجب عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكنه ذلك ، والاحرام منه حتى لو كان أمامه ميقات آخر ، ولو لم يتمكن ، أحرم من الميقات الذي أمامه ويتم حجه . ولو لم يكن أمامه ميقات آخر فالأقوى بطلان عمرته أو حجه ، وإن كان الأحوط أن يحرم من أدنى الحل ، ويأتي بالحج ، ويقضيه في عام قابل إن كان استقر عليه الحج . ومن أحرم قبل الميقات بلا نذر شرعي ، كان حكمه حكم تارك الاحرام ، فلا يجوز له العبور من الميقات بلا إحرام جديد ، كما لا يجوز له دخول