responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 60


مسألة 11 - لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا ، أو حافيا صح ، ويخرج تمام الأجرة من الثلث في المندوب ، وكذا الزائد عن أجرة الميقاتي ، وما به التفاوت بين الحج حافيا ، أو ماشيا وبين غيرهما في الواجب .
ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشيا ، أو حافيا وتمكن منه ولم يأت به حتى مات ، وجب الاستيجار عنه كذلك من أصل التركة أوصى به أو لم يوص ، حتى لو كان نذره مقيدا بمشيه ببدنه على الأقوى ، وأما إن لم يتمكن منه في زمان حياته ، فلا يجب الاستيجار .
مسألة 12 - لو أوصى بأزيد من حج واحد مقرا بوجوبه عليه ، يصدق ويخرج من الأصل ، إلا في مرض الموت مع الاتهام ، فإنه لا يسمع إقراره معه إلا في ثلث ماله على ما هو الأقوى .
مسألة 13 - لو مات الوصي بعد أخذ أجرة الحج من التركة ، وشك في استيجاره قبل موته ، فالظاهر وجوب الاستيجار من بقية تركة الموصي في الواجب ، ومن الثلث في المندوب ، والاكتفاء بظاهر حال الوصي مشكل ، حتى في المضيق مع مضى وقت يمكن الاستيجار فيه ، كما أن الحكم بضمان الوصي أيضا مشكل .
نعم لو كان المأخوذ موجودا بعينه يسترد ولو مع احتمال استيجاره من مال نفسه بدلا عنه .
مسألة 14 - لو قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير منه لم يكن ضامنا ، وكذا مع الشك في تقصيره ، ويجب الاستيجار من بقية التركة ، وإن كانت قد قسمت بين الورثة استرد منهم ، وكذا الحال إن مات الأجير بعد أخذ الأجرة ، ولم يكن له تركة يمكن الأخذ منها .
مسألة 15 - لو أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ، ولم يعلم أنه من الثلث أو من الأصل لم يجز صرف ما علم كونه زائدا عن مقدار الثلث ، إلا إذا ادعى أنه من ثلثه ، ولم يعلم نقصان الثلث حين الموت عما أقر به ، أو ادعى

60

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست