responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 59


مسألة 7 لو أوصى بالحج الواجب بأجرة لا تزيد عن أجرة المثل تعينت ، وأخرجت من الأصل ، ولو زادت عنها فالزيادة من الثلث ، وفيما زاد عن الثلث موقوفة على إمضاء الوارث ، فإن لم يمضوا بطلت الزيادة ، ورجعت الوصية إلى ما يكفيه الثلث ، ومع عدمه إلى أجرة المثل وأخرجت من الأصل .
ولو أوصى بالحج المندوب وعين مقدار الأجرة تعين مع وفاء الثلث ، وإلا فبمقداره إن لم يكن تعيين الأجرة على وجه التقييد ، وإلا بطلت الوصية ، ولم يجب استيجار الحج عنه ، وكذلك إن لم يف الثلث بالحج أصلا حتى بالميقاتي .
مسألة 8 - لو أوصى باستيجار أجير معين للحج الواجب ، تعين استيجاره بأجرة المثل من أصل التركة ، ولو لم يرض إلا بالأزيد أخرجت الزيادة من الثلث ، وإن لم يف بها بطلت الوصية ويستأجر غيره بمقدار الثلث ، وإن لم يكن الثلث باقيا وكان قد صرف في غيره ، يستأجر بأجرة المثل من الأصل ، وفي المندوب يتعين استيجاره إن وفي الثلث ، وإن لم يف ، يستأجر غيره من الثلث إن لم يكن التعيين بنحو التقييد ، وإلا بطلت الوصية .
مسألة 9 - لو عين للحج المندوب أجرة لا يرغب فيها أحد حتى للميقاتي بطلت الوصي إن لم يرج وجود راغب فيها ، وتصرف الأجرة في وجوه البر ، إلا إذا علم تقييد الوصية بالحج فترجع ميراثا .
مسألة 10 - لو ملك داره لرجل ، وشرط عليه أن يحج عنه صح ولزم ، وتملك الورثة بعد موته الحج عنه ، ولهم الاسقاط أو المصالحة عنه ولو في مقدار الثلث ، ومع الاسقاط أو المصالحة ، يجب عليهم استيجار الحج من أصل ماله في الواجب ، وفي المندوب لا شئ عليهم ، وليست هذه وصية لتكون الورثة ممنوعة في مقدار الثلث .
نعم لو ملكه داره بمائة تومان مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته ، أو عن غيره فلا يبعد أن يكون ذلك وصية ، فيجب العمل بها بمقدار ثلثه .

59

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست