إمضاء الورثة فالظاهر سماع قوله . مسألة 16 - الطواف مستحب مستقل بنفسه ، من غير أن يكون في ضمن الحج ، ويجوز النيابة فيه عن الميت ، والحي الغائب ، والمعذور بنفسه ، وأما الحاضر التمكن فلا يصح النيابة عن ، وأما سائر الأفعال فاستحبابها مستقلا غير معلوم ، حتى مثل السعي بين الصفا والمروة . مسألة 17 - لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها ، وكان عليه حجة الاسلام ، وحصل له العلم أو الظن المعتبر شرعا بأن الورثة لا يؤدون عنه ، وجب عليه أن يحج بها عنه بنفسه ، أو يستأجر عنه بإذن الحاكم الشرعي ، سواء كان للورثة شئ آخر أولا ، وسواء كانت الحجة لنفس الميت أو غيره ، بل الظاهر أن حج النذري أيضا كذلك ، بل الظاهر عدم الفرق بين الحج وسائر الديون كالخمس ، والزكاة ، والمظالم ، والكفارات ، وديون الناس ، كما أن الظاهر عدم الفرق بين الوديعة ، والعارية ، والمستأجرة ، والمغصوبة ، والدين في ذمته ، فلو أدى إلى الورثة والحال هذه فهو ضامن لتفويته على الميت . ويكفي في الاستيذان من الحاكم الإذن الاجمالي ، فلا يجب عليه إثبات ذلك الدين عنده ، وأما لو احتمل صرف الورثة بمصرفه الشرعي ولم يكن له علم بعدم صرفهم فلا يجوز له الصرف بنفسه ، ويجب عليه الدفع إليهم ، أو إلى من في عهدته حفظ أمواله ، وأداء ديونه من وصي ، أو ولي شرعي معين من قبله مع احتمال العمل به . مسألة 18 - يجوز للنائب بعد فراغه من أعمال المنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، كما يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره ، بل الأحوط للصرورة عدم ترك العمرة المفردة ، لاحتمال وجوبها عليه من جهة كونه مستطيعا له ، بعد فراغه من عمل المنوب عنه ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على النائي وأن الواجب عليه هو التمتع ، وهو غير مستطيع له .