ملك للورثة ، وليس للوصي التصرف إلا بإذنهم . نعم إن كان مال الوصاية لمطلق الخيرات فله الاستيجار منه مع كونه وصيا فيها بخلاف ما إذا كان وصيا في خصوص الحج الذي انتفى موضوعه . وأما قبل أن يعمل المتبرع ، ففي جواز المبادرة وعدمها إشكال ، أقواه الجواز كما مر . ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فيجب الاستيجار بالأزيد ، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل فيه ، ويخرج في الواجب من الأصل . ولو عين مقدار الأجرة تعين ويخرج في الواجب من الأصل ما لم يزد عن أجرة المثل ، وإلا فالزيادة من الثلث ، وفي المندوب يخرج الجميع من الثلث . مسألة 4 الأحوط الاقتصار على استيجار من هو أقل أجرة ، وإن كان الأقوى جواز استيجار من يناسب شأن الميت في الشرف . مسألة 5 لو أوصى بالحج وعين العدد ، تعين العمل به ما لم يتجاوز الثلث ، وإن أوصى ولم يعلم أنه أراد المرة ، أو التكرار اكتفى بالمرة ، وإن علم أنه أراد التكرار ، ولم يعلم العدد يكرر بما يستوفي الثلث ، وكذا لو أوصى أن يحج عنه مكررا ، أو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلا الحج . مسألة 6 لو أوصى بالحج عنه سنين متعددة وعين لكل سنة مقدارا معينا ، واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة ، صرف نصيب سنتين مثلا في سنة ، أو نصيب ثلث سنين في سنتين وهكذا . هذا إذا لم يمكن الاستيجار في كل سنة حتى من الميقات وإلا تعين ، ولو فضل عن السنين ما لا يفي بالحج يصرف وجوه البر . هذا كله إذا لم يعلم أنه أراد الوصية بذلك المقدار في كل سنة مقيدا ، وإلا بطلت الوصية إذا لم يرج امكان تنفيذها أو كانت مقيدة بسنين معينة ، ولا يكفي المقدار المذكور للحج فيها .