responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 55


التعجيل فللأجير خيار الفسخ ، ولو لم يقدر الأجير على تسليم العمل فللمستأجر الفسخ ، أو إسقاط قيد المباشرة لكي يأتي به بالواسطة .
مسألة 22 - إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ، فلا جوز للأجير إيكال العمل إلى الغير ، إلا بإذن المستأجر ورضاه .
مسألة 23 - لا يجوز لمن عليه التمتع استيجار من ضاق وقته عن التمتع ووجب عليه العدول إلى الافراد ، ولو استأجره مع سعة الوقت ، ثم اتفق الضيق بعد نية التمتع ، فالأقوى جواز العدول ، وإجزاؤه عن الميت ، واستحقاق الأجرة .
مسألة 24 - يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب ، كما يجوز التبرع عنه في المندوب وإن كان عليه لواجب ولما يستأجر له ، وكذا يجوز الاستيجار عنه .
وأما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب ، إلا إذا كان معذورا في المباشرة ، فيجوز التبرع عنه ، ويسقط عنه وجوب الاستنابة .
وأما في الحج لمندوب فيجوز التبرع عنه والاستيجار ، ولو كان عليه الواجب ولكن لا يتمكن من أدائه فعلا .
وأما مع التمكن فاستيجار المندوب عنه خلاف الاحتياط ، وإن كان الأقوى فيه الصحة وكذا التبرع عنه .
نعم من كان وظيفته الاستنابة لاستقرار الحج عليه ، وعدم القدرة على المباشرة ، ويأسه عن التمكن ، فالأحوط عليه عدم استيجار المندوب قبل فراغ ذمته عن الواجب .
مسألة 25 - لا يجوز نيابة الواحد في حج واحد عن المتعدد في الواجب ، وأما في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم .
مسألة 26 - يجوز نيابة المتعدد عن واحد حيا ، أو ميتا في عام واحد في الحج المندوب تبرعا ، أو إجارة ، وكذا في الواجب المتعدد المختلف نوعا ، كالنذر وحجة الاسلام ، مع تعين وظيفة كل منهما ، أو المتحد نوعا كحجتين

55

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست