responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 54


ودخول الحرم ، كما كان يجزي في الموت .
ولو استدعى الأجير الحج في المستقبل في صورة التقييد وضمنه لم يجب إجابته ، وحكم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال مثل حكم موت الأجير قبل الاحرام وقبل دخول الحرم مسألة 17 - لو أتى النائب بما يوجب الكفارة فعليه من ماله .
مسألة 18 - إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل قبال التأجيل ، والأحوط الاتيان بالعمل فورا ففورا ما لم يشترط الأجل إلا إذا رضي المستأجر بالتأخير .
مسألة 19 لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد ، وقيل يستحب الاتمام على المستأجر ، ورد الأجير الزائد ، ولكن لم أعثر على دليل عليه بالخصوص .
مسألة 20 - لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر ، فكالحاج عن نفسه ، وجب عليه إتمامه والحج من قابل ، والظاهر وجوب قصد النيابة في الثاني أيضا وإتيانه بعنوان إعادة الأول .
ولازمه بقاء الإجارة بالنسبة إلى الأول واستحقاق الأجرة ، وكون الثاني عوضا تعبديا عما أتلفه بالافساد .
ولا فرق فيما ذكر بين كون الحج الأول واجبا ، أو مندوبا ، إجارة ، أو تبرعا ، نعم لا يستحق الأجرة في التبرعي .
مسألة 21 - يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ، ونماؤها له إن كان عينا خارجية لها نماء ، ولا يجب تسليمها قبل العمل إذا لم يشترط التعجيل ولو بانصراف أو قرينة عينا كانت ، أو دينا ، وتسليمها إليه بلا وصاية ، أو وكالة من المالك يوجب الضمان على تقدير عدم العمل ، وكذا لا يجوز له اشتراط التعجيل من دون وصية أو وكالة .
ولا يبعد القول بأن المتعارف في الحج تقديم تمام الأجرة أو بعضها ، فله المطالبة بتقديم ما هو المتعارف منها التقديم ، ولو أخر المستأجر مع اشتراط

54

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست