ودخول الحرم ، كما كان يجزي في الموت . ولو استدعى الأجير الحج في المستقبل في صورة التقييد وضمنه لم يجب إجابته ، وحكم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال مثل حكم موت الأجير قبل الاحرام وقبل دخول الحرم مسألة 17 - لو أتى النائب بما يوجب الكفارة فعليه من ماله . مسألة 18 - إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل قبال التأجيل ، والأحوط الاتيان بالعمل فورا ففورا ما لم يشترط الأجل إلا إذا رضي المستأجر بالتأخير . مسألة 19 لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد ، وقيل يستحب الاتمام على المستأجر ، ورد الأجير الزائد ، ولكن لم أعثر على دليل عليه بالخصوص . مسألة 20 - لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر ، فكالحاج عن نفسه ، وجب عليه إتمامه والحج من قابل ، والظاهر وجوب قصد النيابة في الثاني أيضا وإتيانه بعنوان إعادة الأول . ولازمه بقاء الإجارة بالنسبة إلى الأول واستحقاق الأجرة ، وكون الثاني عوضا تعبديا عما أتلفه بالافساد . ولا فرق فيما ذكر بين كون الحج الأول واجبا ، أو مندوبا ، إجارة ، أو تبرعا ، نعم لا يستحق الأجرة في التبرعي . مسألة 21 - يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ، ونماؤها له إن كان عينا خارجية لها نماء ، ولا يجب تسليمها قبل العمل إذا لم يشترط التعجيل ولو بانصراف أو قرينة عينا كانت ، أو دينا ، وتسليمها إليه بلا وصاية ، أو وكالة من المالك يوجب الضمان على تقدير عدم العمل ، وكذا لا يجوز له اشتراط التعجيل من دون وصية أو وكالة . ولا يبعد القول بأن المتعارف في الحج تقديم تمام الأجرة أو بعضها ، فله المطالبة بتقديم ما هو المتعارف منها التقديم ، ولو أخر المستأجر مع اشتراط