للنذر ، وكذا في الواجب والمستحب . بل لا مانع من استيجار رجلين لحجة الاسلام عن أحد في عام واحد لاحتمال بطلان حج أحدهما ، بل ولو مع العلم بصحة الحج من كل منهما ، ويصح قصد الوجوب من كل منهما فإن ذمة الميت مشغولة ما لم يتم العمل ، وإن كان أحدهما أسبق في الاحرام والشروع .