له دون الأجير . هذا إذا لم يكن المنوب عنه معينا في الثانية على وجه التقييد ، وإلا فلا يمكن إجازته لغيره ، ومع عدم قيد المباشرة في الأولى ولو مع تقييد المنوب عنه ، وكذا تصح مع توسعة الإجارتين أو إحداهما من حيث الزمان . ولو آجر نفسه لشخص وآجره وكيله لشخص آخر مقارنا لإجارته في وقت واحد ، بطلتا مع اشتراط المباشرة فيهما . وفلو آجره فضوليان كذلك ، جاز له إجازة إحداهما كما في صورة عدم الاقتران . ولو آجره فضولي لشخص ، ثم آجر نفسه لشخص آخر جاهلا ، صحت إجارة نفسه ، ولم يكن له إجازة الأولى بعد العلم ، لأن إجارة نفسه موجب لانتفاء موضوع الأولى ، فلا مورد للإجازة ولو على القول بالكاشفية . مسألة 15 - لو آجر نفسه للحج في سنة معينة ، لا يجوز له التقديم ، ولا التأخير إلا برضا المستأجر وإذنه ، ولو تخلف ولم يأت به بلا عذر أثم ، وتخير المستأجر بين الفسخ والمطالبة بالأجرة المسماة ، وعدم الفسخ والمطالبة بأجرة المثل ، حيث أنه أتلف العمل عليه . هذا إذا كان التعيين على وجه التقييد ، وأما لو كان على وجه الشرطية فللمستأجر خيار الفسخ . ولو أتى بالحج مع التخلف صح الحج ، وبرئت ذمة المنوب عنه إن لم تكن مشغولة بالحج في السنة المتخلف عنها ، ولا شئ للأجير على فرض التقييد ، وعلى فرض الاشتراط فله الأجرة المسماة معد عدم فسخ المستأجر ، وأجرة المثل مع الفسخ . مسألة 16 - لو صد الأجير ، أو أحصر فحكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال ، وتنفسخ الإجارة إن كانت مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمته مع الاطلاق ، وللمستأجر خيار التخلف لو كان اعتبار السنة على وجه الشرط في ضمن العقد ، ولا يجزي عن المنوب عنه وإن كان بعد الاحرام