responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 52


حيث يكون إسقاط لحقه فلا يبعد استحقاق الأجير الأجرة المسماة .
ولو عدل بغير رضاه فيما يجوز العدول برضاه ، فإن كان تعيين نوع الحج في الإجارة على نحو التقييد ، فلا يستحق شيئا ، وإن كان حجه صحيحا مبرءا لذمة المنوب عنه ، وإن كان على وجه الاشتراط ، استحق الأجرة المسماة إلا إذا فسخ المستأجر لتخلف الشرط ، فيستحق أجرة المثل .
مسألة 13 - لا يعتبر في الإجارة تعيين الطريق حتى في الحج البلدي ، نعم لو عين تعين ، ولا يجوز العدول عنه إلا بإذنه ، وإن عدل مع الإذن استحق تمام الأجرة ، وكذا لو أسقط حق تعيينه بعد العقد ولو عدل بغير إذنه صح حجه وبرئت ذمة المنوب عنه ، إن لم تكن مشغولة بالمقيد بطريق مخصوص .
وحينئذ فإن كان العمل مقيدا بالطريق الذي عدل عنه ، فلا يستحق من الأجرة شيئا ، وإن كان بنحو الشرط والالتزام استحق تمام الأجرة المسماة ، وللمستأجر فسخ الإجارة ، فيستحق أجرة المثل ، وإن كان بنحو الجزء ففي سقوط الأجرة بالنسبة إلى ما خالف لعدم الاتيان به ، أو ضمانه له لاتلافه على المستأجر مع استحقاق تمام المسمى وجهان ، أقواهما الثاني ، والأحوط المصالحة في مقدار التفاوت .
مسألة 14 - لو آجر نفسه للحج عن شخص في سنة معينة ، ثم آجر نفسه للحج عن شخص آخر في تلك السنة بطلت الثانية ، سواء كانت الأولى واقعة على العمل في الذمة ، أو على العمل الخارج بحيث يكون حجه ، أو جميع منافعه في تلك السنة للمستأجر .
نعم يمكن تصحيح المعاملة الثانية باسقاط المستأجر الأول حقه المتعلق بمباشرة الأجير ، حتى تكون الأجرة له دون المستأجر ، فيأتي بالحج للثاني بالمباشرة وللأول بالتسبيب ، وفي الصورة الثانية بإجازة المعاملة الثانية حتى تكون الأجرة

52

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست