الاجزاء عن المنوب عنه . وإن كان بعد الاحرام وبعد دخول الحرم فالأقوى الاجزاء عنه ، من غير فرق بين حجة الاسلام ، وغيرها من أقسام الحج ، وبين كون النيابة بالإجارة أو بالتبرع . مسألة 11 - لو مات الأجير بعد الاحرام وبعد دخول الحرم استحق تمام الأجرة ، سواء كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت أو أجيرا على الأعمال على الأقوى للتعبد . وإن مات قبل ذلك فإن كان المستأجر عليه المشي من البلد إلى بيت الله الحرام ، والآتيان بالمناسك المخصوصة نيابة عنه ، على ما هو المرتكز في الأذهان عند الاستنابة ، استحق الأجير مقدار ما يقابل المشي والاحرام وسائر أعماله وإن لم يدخل في الحرم ، ومعلوم أن الاحرام مع بعد الطريق أغلى منه مع عدمه . وأما إن كان مورد الإجارة مجموع الأعمال بوصف المجموع ، أو الحج البلدي بنحو الكلي بحيث يكون ما في الخارج مصداقا له ، فلا يستحق شيئا ، لكن تعلق الإجارة بغير ما ذكر أولا خلاف المرتكز ، ويحتاج إلى التصريح . وعلى أي حال إن كانت الإجارة بقيد المباشرة تنفسخ ، وإلا فيجب الاستيجار من تركة الأجير في تلك السنة ، إن كان مقيدا بها ، وإلا فبالخيار بينها وبين غيرها من السنوات الآتية . مسألة 12 - يعتبر في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع ، أو قران ، أو افراد ، ولا يجوز للأجير العدول عنه ، ولو إلى الأفضل ، إلا برضا المستأجر بل وإذنه على الأحوط فيما إذا كان المنوب عنه ، مخيرا بين النوعين أو الأنواع ، كما في الحج المندوب أو المنذور بنحو الاطلاق ، أو كان ذا منزلين . ولو كان ما عليه معينا فلا ينفع رضاه بالتبديل في إبراء ذمته ، نعم