المستطيع ، وهذا غير الاستغفار الممنوع في الآية الشريفة . مسألة 3 - تجوز النيابة عن الصبي المميز ، والمجنون إن كان له إفاقة في زمان يسع للحج ، وإلا ففيه تأمل . نعم يجب الاستيجار عنه إن استقر عليه حال إفاقته ، وإن مات مجنونا . مسألة 4 لا تعتبر المماثلة في النيابة ، فيجوز نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس ، لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى في النيابة عن المرأة . مسألة 5 يعتبر في النيابة في الحج الواجب أن يكون المنوب عنه ميتا ، أو عاجزا فلا تصح النيابة من المتمكن بنفسه ، سواء كانت النيابة تبرعيا أو استيجاريا ، وأما في المندوب فتجوز النيابة عن الحي المتمكن ، والعاجز والميت . مسألة 6 لا بأس بنيابة الصرورة الغير المستطيعة بنفسها رجلا كان أو امرأة عن الرجل ، والمرأة ، بل لا يبعد عدم الكراهة حتى في المرأة عن الرجل ، لو كانت عالمة بأحكام الحج . مسألة 7 يعتبر في الحج النيابي قصد النيابة ، بأن يقصد بفعله امتثال أمر المنوب عنه ، وأداء ما عليه واجبا ، أو مندوبا ، وبهذا الاعتبار يصح أن يقال : جعل نفسه بمنزلته أو عمله بمنزلة عمله ، يعني في الامتثال . ويعتبر تعيين المنوب عنه ولو بالإشارة الذهنية ، ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب عند نية الاحرام ، وفي جميع المواقف . مسألة 8 - كما تصح النيابة بالإجارة والتبرع تصح أيضا بالجعالة . مسألة 9 - الأحوط عدم استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بعمله لو تبرع به . مسألة 10 - لو مات النائب قبل تمام الأعمال ، فإن كان قبل الاحرام ولو بعد دخول الحرم ، أو قبل دخول الحرم وإن كان بعد الاحرام فالأقوى عدم