وإن وفت التركة بالحج فقط ، أو بالعمرة فقط ، فإن كان الواجب على الميت القران أو الافراد صرفت في الحج ، وإن كان تمتعا يسقط . لأنه مع عمرته عمل واحد . مسألة 104 - لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج ، أو تأدية مقدار الأجرة إلى ولي أمر الميت ، وإن كانت التركة واسعة على الأحوط . مسألة 105 - لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث ، وأنكره الآخرون ، لا يجب على المقر إلا وضع ما يخص حصته بعد التوزيع ، فإن وفى بالحج ولو الميقاتي فهو ، وإلا فإن وجد متمم من الورثة ، أو من متبرع ، يجب عليه الدفع ، وإلا فلا ، وحينئذ فالأحوط والأولى أن يتصدق عنه بحسب سهمه ، وإن لم يكن على الميت دين ، وإن كان فيؤدى دينه . مسألة 106 - لو لم تف تركة الميت بالحج ولو الميقاتي تصرف في الدين إن كان ، وإلا فهي للورثة ، إلا مع احتمال كفايتها له بعد ذلك ، أو وجود متبرع للتتميم ، فيجب إبقاؤها إذا كان الاحتمال عقلائيا . وبعد اليأس فالأحوط والأولى على كبار الورثة التصدق عنه بحسب سهامهم . مسألة 107 - إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت سقط عن الورثة وجوب أدائه ، ورجعت مؤنة الحج إليهم ، سواء عينها الميت أو لا . والأحوط على كبار الورثة التصدق بحسب سهامهم ، بل لا يترك في صورة التعيين . مسألة 108 - الأقوى كفاية الحج الميقاتي عن الميت ، والأحوط البلدي ، ولكن لا يحسب الزائد عن الميقاتي على الصغار من الورثة . ولو أوصى بالبلدي وجب ، ويحسب الزائد على أجرة الميقاتي من الثلث . ولو أوصى بالحج بلا تعيين ، فمع عدم القرينة على أحدهما حتى