responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 39


الانصراف ، يكفي الميقاتي ، لكن لا يبعد انصراف الوصية إلى البلدي ، إلا مع القرينة على الخلاف .
ولو لم يكن الميقاتي وجب الاستيجار من أقرب مكان إلى الميقات إن أمكن ، وإن لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب الاستيجار منه ، ويخرج تمام الأجرة حينئذ من أصل المال .
مسألة 109 - لو أوصى البلدي وخولف واستؤجر له من الميقات ، أو تبرع عنه متبرع أو لم يسع المال إلا للميقاتي ، برئت ذمته ، وسقط الوجوب من البلد .
مسألة 110 - الظاهر أن المراد من البلد ، هو البلد الذي مات فيه ولو عين مكانا آخر تعين .
مسألة 111 - يكفي الاستيجار من أقرب المواقيت في الميقاتي لكن لا يتعين ، فيجوز الاستيجار من أي مكان دون الميقات ، أو من أبعد المواقيت ، لكن أجرة الزائد لا يحسب من سهم صغار الورثة ، ولا من الثلث إذا لم يوص به ، إلا إذا أوصى بثلثه من غر تعيين المصرف .
مسألة 112 - لو لم تف التركة بالميقاتي ، ولكن أمكن الاستيجار من الاضطراري كمكة ، أو أدنى الحل وجب الاستيجار منه ، ولكن الأحوط حينئذ استيجار من يكون ميقاته هذه مع الامكان .
ولو دار الأمر بين الاستيجار من الميقات الاضطراري ، أو البلدي تعين البلدي ، ويخرج تمام الأجرة من أصل التركة .
مسألة 113 - كما يكفي الميقاتي عن الميت ، كذلك يكفي عن المعذور بعذر يسوغ له الاستنابة ، فيجوز له الاستنابة من الميقات وإن كان الأحوط الاستنابة من البلد .
مسألة 114 - الظاهر وجوب المبادرة إلى استيجار حج الميت في سنة الموت ، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت .

39

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست