الكفاية ، فيجب عليه إذا كان له المؤنة إلى تمام الأعمال . ولو علم بأنه يموت قبل تمام الأعمال ، لا يجب عليه الحج إلا إذا استقر عليه سابقا ، فإنه يحج ويأتي بالأعمال ما أدرك ، ويتم بالاستنابة ما فات منه ولو أدرك الحرم محرما على الأحوط لأن المتيقن من إجزاء الحج لمن يموت بعد الاحرام ودخول الحرم ، غير العالم بموته قبل الاتمام . ولو كان تلف المال مستندا إلى ترك الحج - كما لو علم بأنه لو حج مثلا لم يتلف ماله - استقر عليه ، ولو تلف قبل زمان يمكن له العود ، لأنه بمنزلة تفويت المال ، وكذلك بالنسبة إلى الاستطاعة البدنية والسربية . ولو شك في أن التلف مستند إلى ترك الحج ، أولا ، فالظاهر عدم الاستقرار ، للشك في تحقق الوجوب . ولو زالت الاستطاعة في الأثناء فأتم الحج ، فالظاهر إجزاؤه عن حجة الاسلام إذا بقي له مؤنة التتميم كما مر . مسألة 102 - تقضى حجة الاسلام من أصل التركة مع عدم الوصية من غير فرق بين أقسام الحج والعمرة ، وكذلك مع الوصية من غير تعيين كونه من الثلث ، ومع التعيين يجب اخراجه منه ، ويقدم على الوصايا المستحبة ، وإن كان متأخرا عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث أخذت البقية من الأصل ، وكذلك الحج المنذور يخرج من الأصل . مسألة 103 - لو كان عليه دين ، أو خمس ، أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس والزكاة موجودا ، قدما لتعلقهما بالعين ، فلا يجوز صرفها في غيرهما قبل أدائهما ، وإن كانا في الذمة فالأقوى تقدم الحج على غيره - وإن كان ذلك الغير دين الناس - فإن وفت التركة به ، فبها وإن لم تف إلا لبعض الأفعال كالطواف فقط ، أو مع السعي ، فالظاهر سقوطه ، ويصرف المال في غيره من الديون ، أو الخمس ، أو الزكاة ، ولو بنحو التوزيع إن لم يف بالجميع .