responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 36


الحج الواجب ، ويجوز لها المندوب .
والمنقطعة كالدائمة إذا استلزم الحج تفويت حق الزوج وإلا فلا ، لكن الأحوط ترك الاتيان بحج المندوب والمنذور بغير إذنه ، والأحوط عليه عدم المنع .
ولا فرق في اشتراط الإذن بين المتمكن من الاستمتاع والممنوع منه لمرض أو سفر .
مسألة 100 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة المأمونة على نفسها وعرضها ، سواء كانت ذات بعل أو لا ، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم ولو بالأجرة مع التمكن منها ، ومع عدمه لا تكون مستطيعة .
وإذا توقف تحصيل المحرم على التزوج فالأقوى لزومه عليها .
ولو ادعى الزوج عدم الأمن وأنكرت ، فإن كان المدعى خوف المرأة على نفسها ، قدم قولها مع عدم البينة ، وإن كان المدعى عدم أمن الطريق فالنزاع يرجع إلى التداعي والحكم فيه التحالف ، لكن الظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلا إذا رجعت الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع فيتحالفان ، فإذا حلفت الزوجة في الفرض الأول وتحالفا في الفرض الثاني سقط الحج .
ولو حجت بلا محرم مع عدم الأمن ، صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع ، وإلا ففيه إشكال ، وإن كان الأقوى الصحة .
مسألة 101 - من أهمل بعد الاستطاعة ، واستقرار الحج عليه حتى زال بعض الشرائط ، وصار الحج دينا عليه ، وجب عليه الاتيان به بأي وجه أمكن ، وإن مات يقضى من تركته ، من غير فرق في ذلك بين التمتع والافراد والقران ويصح التبرع عنه .
ويعتبر في الاستقرار بقاء الاستطاعة المالية والبدنية والسربية إلى زمان يمكن له العود إلى وطنه ، وأما مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال .
ولو علم بأنه يموت بعد الأعمال لا يحتاج إلا مؤنة العود والرجوع إلى

36

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست