لا يقضى عنه لعدم أهليته له ، وإن تاب وجب عليه وإن كان فطريا على الأقوى من قبول توبته وصحة عباداته ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل التوبة . ولو أحرم حال الارتداد ثم أسلم يجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي . ولو حج ثم ارتد لا يجب عليه الإعادة بعد التوبة ، والحبط مخصوص بمن ارتد ومات على كفره لقوله تعالى " . . فيمت وهو كافر . . " . مسألة 97 - لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب ، لم يحتج إلى تجديد الاحرام بعد إسلامه على الأصح - كما لو ارتد في أثناء الغسل أو الوضوء ، أو الأذان والإقامة ، ثم أسلم قبل فوات الموالاة ، بل وكذلك في أثناء الصلاة لو تاب قبل فوات الموالاة ، وقبل الاتيان بالمنافي ، بناءا على عدم كون الهيئة الاتصالية جزءا منها ، نعم لو ارتد في أثناء الصوم بطل وإن تاب فورا - ولكن الأحوط تجديد الاحرام بعد التوبة رجاءا لاحتمال كونه كالصوم . مسألة 98 - لو حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة ، بشرط أن يكون حجه صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا ، من غير فرق بين الفرق لاطلاق الأخبار لكن في شمولها لمثل الغلاة المحكوم بكفرهم إشكال . نعم الناصب والحرورية والقدرية والمرجئة منصوص فيها . مسألة 99 - لا يشترط إذن الزوج في الحج الواجب على الزوجة المستطيعة وليس له منعها ، وكذا في الواجب عليها بالنذر إذا أذن لها في النذر ، وفي النذر بغير إذنه إشكال لكن الأحوط عليه الإذن لها بالحج . وفي الحج المندوب يشترط إذنه ، وفي الموسع قبل تضيقه حتى في حجة الاسلام ، له المنع من الخروج إلى آخر وقت يمكن لها إدراك الحج . والمعتدة الرجعية كالزوجة دون البائنة ، والمعتدة بعد الوفاة يجب عليها