ومقتضى إطلاق بعض الأخبار [1] تعميم ذلك الحكم للحج النذري ، والافسادي ، بل والعمرة المفردة . وحيث قلنا بعدم الاجزاء ، وجب القضاء عمن استقر عليه الحج ، ولا يجب في غيره ، نعم الأحوط استنابة كبار الورثة من سهامهم . مسألة 94 - الكافر مكلف بالحج مع الاستطاعة ، ولكن لا يصح منه ما دام كافرا ، لأن الاسلام شرط في صحة العبادة ، وإن مات كافرا لا تقضى عنه لعدم كونه أهلا للاكرام وإبراء الذمة . ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه الاتيان به ، بل وكذلك لو أسلم بعد زوال استطاعته على الأحوط إن لم يكن أقوى . ولا يصح التمسك لنفي وجوبه بقوله صلى الله عليه وآله " الاسلام يجب ما قبله " لأن المتيقن من مورده ، الجب عما فات دون ما هو باق ، كما إذا أسلم في الوقت فإنه يجب عليه الصلاة . وسقوط القضاء في الصوم ، والصلاة فللجب عن الأداء ، فلا يقاس عليه الحج ، نعم لو قيل بسقوط ما وقع سبب وجوبه قبل الاسلام ، فللسقوط وجه ، لكنه مشكل . مسألة 95 - لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء ، لم يكفه وإن أدرك أحد الموقفين مسلما ، بل يجب عليه الاحرام من الميقات لو تمكن من العود إليه ، وإلا فيرجع إلى ما يمكن ويحرم منه ، وإن لم يتمكن من الرجوع أصلا فيحرم من موضعه . مسألة 96 - المرتد المستطيع مكلف بالحج ، سواء حصلت استطاعته حال ارتداده أو قبله ، ولا يصح منه حال الارتداد ، وإن مات قبل أن يتوب
[1] وسائل الشيعة : أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الباب 26 ، الحديث 4 ، الجلد 8 .