مؤنة الحج إيابا وذهابا ، والمراد به العيال العرفي يعني من يجب عليه شرعا نفقته أو يلتزم بنفقته عرفا ، وإن لم يجب شرعا كالأخ ، والأخت الصغيرين ، بل الكبيرين ، ومن يشبههما في ذلك أيضا . مسألة 71 - الأقوى اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة ، من تجارة ، أو زراعة ، أو صناعة ، أو منفعة ملك من بستان أو دكان ، أو نحو ذلك ، ويكفي كونه قادرا على تحصيل معاشه بحسب حاله ولو بالقوة ، فمن كان له شئ مما ذكر زائدا على مؤنة الحج ، يجب عليه ، وأما لو توقف الحج على هدم أساس إعاشته ، فلا يجب عليه . نعم لو لم يكن له شئ من ذلك لكن كان له - زائدا على مؤنة حجه وعياله - ما يكفي له ولعياله مدة معتدا بها ، بحيث لا يهتم العقلاء بتحصيل المؤنة لما بعدها فعلا ، فالظاهر وجوب الحج عليه ، لصدق الاستطاعة عليه وعدم توقف صدقها على وجود مؤنة تمام العمر . ولا يبعد وجوب الحج على من كان معاشه من الوجوه اللائقة به - كطلبة العلم ، والسادة وغيرهم - لو حصل له بمقدار مؤنة حجه ومؤنة عياله إلى أن يرجع ، وكذا الفقير الذي عادته أخذ وجوه البر ، وكان لا يقدر على التكسب ، بل وكل من لا يتفاوت حاله بعد الحج وقبله لو صرف ما عنده في الحج . مسألة 72 - لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ليحج به من دون رضاه ، كما لا يجب عليه بذل نفقة الحج له . وكذا لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ليحج به ، ولا يجب عليه بذل نفقة الحج له ، فما في بعض الأخبار [1] من جوازه ، يحمل على الاقتراض أو على ما إذا لم تكن مؤنة الحج زائدة على نفقة الحضر ، مع وجوب النفقة عليه ، وذلك لاعراض الأصحاب عن ظاهره .
[1] وسائل الشيعة : أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الباب 36 ، الحديث 1 ، الجلد 8 .