مسألة 73 - لا يشترط في صحة حج المستطيع كون الحج من ماله ، فلو حج في نفقة الغير أو متسكعا صح الحج ، بل وكذا لو حج من المغصوب صح الحج . نعم لو صلى صلاة الطواف في المغصوب عالما بالغصب بطلت ، وكذا لو كان ثوب إحرامه ، أو مطافه ، أو مسعاه ، أو محل وقوفه في الموقفين مغصوبا ، لم يصح منه الطواف ، والاحرام ، والسعي ، والوقوف ، مع العلم بالغصب ، من غير فرق في المغصوب بين كونه مركوبا له ، أو بساطا وقف عليه ، أو نعالا . ولو كان هديه مغصوبا لم يجز عنه وإن صح حجه . مسألة 74 - كما يشترط في وجوب الحج الاستطاعة المالية كذلك يشترط فيه الاستطاعة البدنية ، بمعنى أن لا يكون مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ، ولو في مثل الطائرة والسيارة وأمثالهما ، فمن كان كذلك لا يجب عليه . مسألة 75 - يشترط فيه أيضا الاستطاعة الزمانية ، بمعنى اتساع زمانه لجميع الأعمال ، فلو لم يتمكن من الوصول والاتمام لم يجب ، وكذا لو أمكن بحرج ، وحينئذ يحج في العام القابل مع بقاء الاستطاعة ، وإلا فلا يجب . مسألة 76 - يشترط في وجوبه أيضا الاستطاعة السربية ، بمعنى أن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى ميقات ، أو إلى الحرم ، أو إلى الموقفين ، وإلا لم يجب ، وكذا لو كان غير مأمون على نفسه ، أو ماله ، أو عرضه ، وكان الطريق منحصرا فيه ، أو كان جميع الطرق كذلك . ولو كانت الطرق متعددة وكان واحد منها مأمونا ، يجب الذهاب منه وإن كان أبعد ، إلا أن يستلزم الدوران في البلاد ، بحيث يصدق معه عدم تخلية السرب فإن الأقوى فيه عدم الوجوب . مسألة 77 - لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال معتد به في بلده بلا عوض لم يجب ، وكذا لو استلزم ترك واجب فوري أهم من الحج ، وكذا لو