responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 26


القبول كفاية ، بل وجب على كل واحد منهم عينا مع العلم بعدم مزاحمة الغير ، فلو ترك الجميع ، استقر عليهم الحج لصدق الاستطاعة . نعم لا يجب عليهم المزاحمة مع إرادة واحد منهم الحج .
مسألة 59 - ثمن الهدي على الباذل إن كان المبذول له ممن يجب عليه الهدي - بأن يكون واجدا له - وإلا فينتقل إلى الصوم إلا إذا تبرع الباذل له .
وأما الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا فعليه وإن أتى به نسيانا ، أو جهلا ، أو اضطرارا فيما وجيت كذلك ، فإن كان المبذول له واجدا لها ، فعلى الباذل ، لأنها من النفقات التي التزم الباذل بذلها .
وأما مع عدم تمكن المبذول له فلا يجب على الباذل ، وحينئذ لو تبرع الباذل فهو ، وإلا يأتي بوظيفة غير المتمكن إلى أن ينتهي إلى الاستغفار .
مسألة 60 - الواجب بالبذل هو الواجب بالاستطاعة من حيث التمتع والقران والافراد ، فيجب على الآفاقي التمتع وعلى الحاضر القران أو الافراد والعمرة المفردة .
وأما العمرة المفردة على النائي فعلى القول بوجوبها عليه بالاستطاعة لها وحدها تجب بالبذل أيضا ، وعلى القول بعدمه كما هو المشهور فلا .
هذا كله إذا كان صرورة ، وأما من أتى بحجة الاسلام فلا يجب عليه شئ ، نعم لو نذر ولم يتمكن من الاتيان به يجب عليه القبول لأنه بالبذل يتمكن ، وكذا من استقر عليه سابقا ولم يتمكن من الاتيان به .
مسألة 61 - لو سرق المبذول للحج في أثناء الطريق سقط عنه الوجوب إلا إذا كان مستطيعا من ذلك المكان ، فيجب عليه الاتيان به ، ويجزي عن حجة الاسلام ، وكذا لو رجع الباذل في أثناء الطريق .
مسألة 62 - لو بان عدم كفاية المبذول للحج قبل الاحرام لا يجب على الباذل تتميمه وأما بعد الاحرام فالأحوط عليه التتميم ، إلا إذا بذل للحج على تقدير كفاية ما بذل .

26

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست