responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 25


أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا .
مسألة 52 - الأقوى أن الدين يمنع من الاستطاعة البذلية إذا كان حالا ، وكان الديان مطالبين وتمكن من أدائه مع ترك الحج دون ما إذا انتفى بعض ما ذكر من القيود .
ولا يشترط في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى كفاية .
مسألة 53 - لو وهب أحد ما يكفي للحج ليحج وجب القبول والحج ، وكذا لو وهبه لكي يحج به إذا أراد ، وكذا لو بذل له لكي يحج به أو يزور الحسين ( عليه السلام ) مثلا ، فإنه يجب عليه الحج .
وأما لو وهبه ما يكفي للحج بلا ذكر الحج ، لا تخييرا ، ولا تعيينا ، فلا يجب عليه القبول .
مسألة 54 - لو وقف مالا لأن يحج به أو نذر أو أوصى كذلك فعين المتولي ، أو الوصي ، أو الناذر أحدا أو بذل له ، وجب القبول والحج .
مسألة 55 - لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحج به ففي صحة الشرط ووجوب الحج عليه إشكال .
نعم لو أعطى الزكاة من سهم سبيل الله لكي يحج بها وجب عليه الحج ، ولا يجوز صرفها في غيره .
مسألة 56 - يجوز للباذل الرجوع قبل الدخول في الاحرام ، وأما بعده فالأحوط عليه تركه .
ويجوز له الرجوع إلى العين المبذولة مع بقائها وعدم كون الموهوب له ذا رحم ولو بعد الاحرام ، لكنه إذا استرجعها بعد الاحرام فالأحوط عليه ، تتميم نفقة الحج من غيرها .
مسألة 57 - لو رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه وجهان ، لا يخلو أولهما من وجه .
مسألة 58 - لو بذل لواحد من اثنين أو ثلاثة أو أكثر وجب عليهم

25

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست