responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 22


نعم لو علم بحصول التمكن له في تلك السنة ففي جواز التصرف المذكور إشكال ، خصوصا في أوان خروج الناس للحج .
ولو حصلت له بعد التمكن من المسير ، وتحقق سائر الشرائط فلا يجوز له التصرف المذكور في أوان خروج الناس للحج ، وإن أتلفه والحال هذه فقد استقر عليه الحج ووجب الاتيان به ولو متسكعا .
وكذا إن أتلفه قبل أوان الخروج في أول السنة مثلا على الأحوط .
هذا بالنسبة إلى جواز التصرف وعدمه واستقرار الحج وعدمه ، وأما حكم نفس التصرف من حيث الصحة والبطلان فالأقوى صحته مطلقا .
مسألة 42 - لا يكفي في الاستطاعة مجرد ملكية ما يكفي للحج ، بل لا بد له من التمكن من التصرف أيضا ، فلو كان له مال غائب أو حاضر ولا يتمكن من التصرف فيه لم يكن مستطيعا ، نعم لو تمكن من التصرف فيه ولو بالواسطة فهو مستطيع .
وإن كان المال غائبا وملك بمقدار الاستطاعة ، وتمكن من التصرف فيه ، وكانت سائر الشرائط محققة فهو مستطيع ، فإن أتلفه في أوان الخروج استقر عليه الحج ويجب الاتيان به ولو متسكعا ، بل وكذا إن أتلفه في أوائل السنة على الأحوط .
والتلف بتقصيره في الحفظ ، أو بتأخير الحج عن تلك السنة كإتلاف .
مسألة 43 - لو وصل المال إلى حد الاستطاعة ، وكان المكلف جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحج عليه ، فالظاهر أنه يكفي في تحقق الاستطاعة ، ووجوب الحج ، فلو علم أو تذكر بعد الموسم مع تحقق سائر الشرائط استقر عليه الحج ، وإن تلف المال أو أتلفه ولم يبق إلى السنة الآتية .
بل وكذا لو تلف بتقصيره أو أتلفه قبل الموسم في أوان الخروج مع تحقق سائر الشرائط وبقائها إلى حين إتمام أعمال الحج لولا الاتلاف .

22

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست