نعم لو علم بحصول التمكن له في تلك السنة ففي جواز التصرف المذكور إشكال ، خصوصا في أوان خروج الناس للحج . ولو حصلت له بعد التمكن من المسير ، وتحقق سائر الشرائط فلا يجوز له التصرف المذكور في أوان خروج الناس للحج ، وإن أتلفه والحال هذه فقد استقر عليه الحج ووجب الاتيان به ولو متسكعا . وكذا إن أتلفه قبل أوان الخروج في أول السنة مثلا على الأحوط . هذا بالنسبة إلى جواز التصرف وعدمه واستقرار الحج وعدمه ، وأما حكم نفس التصرف من حيث الصحة والبطلان فالأقوى صحته مطلقا . مسألة 42 - لا يكفي في الاستطاعة مجرد ملكية ما يكفي للحج ، بل لا بد له من التمكن من التصرف أيضا ، فلو كان له مال غائب أو حاضر ولا يتمكن من التصرف فيه لم يكن مستطيعا ، نعم لو تمكن من التصرف فيه ولو بالواسطة فهو مستطيع . وإن كان المال غائبا وملك بمقدار الاستطاعة ، وتمكن من التصرف فيه ، وكانت سائر الشرائط محققة فهو مستطيع ، فإن أتلفه في أوان الخروج استقر عليه الحج ويجب الاتيان به ولو متسكعا ، بل وكذا إن أتلفه في أوائل السنة على الأحوط . والتلف بتقصيره في الحفظ ، أو بتأخير الحج عن تلك السنة كإتلاف . مسألة 43 - لو وصل المال إلى حد الاستطاعة ، وكان المكلف جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحج عليه ، فالظاهر أنه يكفي في تحقق الاستطاعة ، ووجوب الحج ، فلو علم أو تذكر بعد الموسم مع تحقق سائر الشرائط استقر عليه الحج ، وإن تلف المال أو أتلفه ولم يبق إلى السنة الآتية . بل وكذا لو تلف بتقصيره أو أتلفه قبل الموسم في أوان الخروج مع تحقق سائر الشرائط وبقائها إلى حين إتمام أعمال الحج لولا الاتلاف .